نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٣
المتقدم و المتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب. و في الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا و معهما أبوان و لهما أخ آخر حي أو غريق، فإن فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقق الحجب، و من أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه [١] من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما.
٦- المغايرة، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس، أو في الوطء الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها.
العشرون: الفروض المسماة في كتاب الله ستة:
النصف، و هو للزوج مع فقد الولد و إن نزل و للبنت الواحدة و الأخت للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين. و الربع، و هو للزوج مع الولد و للزوجة أو الزوجات مع فقده. و الثمن، و هو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد و إن نزل. و الثلثان، و هو سهم البنتين فصاعدا و الأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين. و الثلث، و هو سهم الأم مع فقد الحاجب من الولد و الإخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق. و السدس، و هو لكل من الأبوين مع الولد و للأم مع الحاجب و للواحد من كلالة الأم، و قد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله و مع مخالفه، و هو
[١] في ك: فلا يلزم فيه.