نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢١٨
السفينة لا يمكنه الخروج منها، و لا المقيم العادم للقابل [١] يصلون في الوقت بحسب الحال، و لكن يستحب التأخير إلى زوال العذر لإدراك الكمالية إن أمكن زواله. و لهذا يستحب لطالب الجماعة، و المسافر [و] المستوفر، و المبرد للظهر لشدة الحر منفردا و مجتمعا، و المتنفل قدر السبحتين، و العصر إلى المثلين، و العشاء إلى ذهاب الشفق، نافلة الليل إلى السحر، و المفيض العشاءين إلى المشعر، و المستحاضة الظهر و المغرب إلى دخول ثانيهما، و القاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الوقت، و للصائم المتوقع إفطاره و المتمكن من استيفاء الأفعال لمن يباح له رخصها و المتمكن من المندوبات.
فائدة [٢] الأذان مستحب للخمس،
و قد يعرض له ما يخرجه عن ذلك، إما لعدم وقوعه صحيحا كأذان غير المميز من الطفل و المجنون و قبل الوقت في غير الصبح و أذان الكافر و غير المرتب و أذان السكران الذي لا تحصيل له. و أما الكراهية كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى أو لعصري عرفة و الجمعة و عشاء المشعر، و إما لعروض مبطل له كالارتداد و الإغماء إذا طال الزمان و السكوت الطويل و عروض الجنون أو السكر و الكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة و الإغماء و النوم مع الطول و ترك شيء من كلماته عمدا. أما الطهارة و الاستقبال و الذكورية و شبهها فشرط في كماله.
[١] في ص: العادم للمسائل. و في القواعد و هامش ك: العادم للماء بل يصلون.
[٢] في ص: قاعدة.