نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٥
قاعدة: لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا
إلا الإرث و الوصية للحمل إن قلنا بعدم احتياجه إلى القول، و مطلق الوصية إن قلنا إن القبول ناقل، و الوقف على قوم معينين و نسلهم إذا قبل الأول منهم، و الجهات العامة إن قلنا بملك المسلمين، و الغنيمة إن قلنا يملك بالاستيلاء، و الزكاة إن قلنا بالشركة و كذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين و يصرف إلى البعض لتعذر العموم، و نصف الصداق إذا تنصف، و كله إذا ارتدت، و المبيع إذا تلف قبل القبض و قلنا بالملك الضمني، و كذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض، و ثمن الشقص إذا تملكه الشفيع، و الشقص المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الآخر، و المبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ، و كذا الثمن المعين إذا فسخ البائع و أرش جناية الخطأ و عمده، و العمد المضمون بالأرش. و في النذر لمعين أو مبهم تردد، و أما الماء و الثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك.
فائدة: المراد بملك [١] الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك،
فهو يعد مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة الغنيمة، و الاستحقاق بالشفعة، و الحضور على كنز أو مال مباح، و حق الشفعة، و ظهور مال المضاربة إن قلنا يملك بالانضاض.
[١] في هامش ك: بتملك الملك.