نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٨٦
الكافر عبده و ملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثمَّ يزال. و في شراء من يعتق عليه إما باطنا كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثمَّ اشتراه فيكون شراء من جهة البائع و فداء من جهة المشتري. و فيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثمَّ فسخ نكاحها لعيب أو ردتها قبل الدخول أو طلاق أو إسلامها قبل الدخول، أو في تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه، و في وطء الذمي الأمة المسلمة لشبهة فتعلق منه فإنه يقوم عليه إن قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم. لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز و شرط عليه رق الولد و قلنا بجواز في الحر المسلم، ففي جوازه هنا تردد، فإن جوزناه دخل في ملك الكافر ثمَّ أزيل. و فيما لو وهبه الكافر من مسلم و أقبضه و قلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع. و لا يبطل بيع العبد بإسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه و يتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم.
البحث الخامس حكم العادة، كاعتبار [١] المكيال و الميزان و العدد.
و ترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى، و في قدر زمان قطع الصلاة
[١] في ص: كاعتياد.