نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٦١
(الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، و هي أقسام خمسة:
الأول: ما تسلط [١] عليه بالتملك قهرا، كالشفعة و المقاصة للمماطل، و بيع الملك الممتنع عن الحق الواجب، و رجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا و للموت إن كان في المال وفاء، و فسخ البائع بخياره إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، و هو الأصح.
الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.
الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها و إخراجها، و الوكالة المتبرع بها (و الوصية مع غنى الوصي) [٢].
الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة و القراض و الجعالة و الوكالة بجعل.
الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله،
و هي أسباب الحجر [٣] الستة و ما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، و حجر البائع و المشتري لتسليم الثمن و المثمن، و الحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه إلا في مواضع:
الأول: في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به.
الثاني: إذا جنت على غير المولى.
[١] في ص: ما يتسلط عليه.
[٢] ما بين القوسين ليس في ص.
[٣] و هي الجنون و الصغر و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت و الرقبة.