نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٤
خصوصيات الأفراد.
(الرابع) ما يقبل التعليق و لا يقبل الشرط،
كالصلاة و الصوم و سائر العبادات بالنذر و شبهه. و لا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط [١] إن عرض لي الشك و الاعتكاف من قبيل القابل للشرط و التعليق، أما التعليق فبالنذر و شبهه، و أما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
البحث الرابع (في المانع)
و هو ما يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه الوجود و لا العدم لذاته. فبالأول خرج السبب، و بالثاني خرج الشرط، و بالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من ذلك. فظهر أن المعتبر من المانع وجوده و من الشرط عدمه و من السبب وجوده و عدمه. و قد اجتمعت الثلاثة في الصلاة، فإن الدلوك سبب في الوجوب، و البلوغ شرط، و الحيض مانع. و في الزكاة النصاب سبب، و الحول شرط، و المنع من التصرف مانع.
[١] في ص: أو أن لا احتاط إن عرض لي شك.