نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٠٩
و لو قال" له علي حق" احتمل قبول رد السلام، و يشكل بأن الحق أخص و يبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. و لو قيل بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.
و منه دعوى إقامة القبالة في الدين و الرهن.
قاعدة: قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا،
و هو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه، و هي ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة اللفظ عليه" كاسأل القرية"، أو لاقتضاء الشرع ذلك، مثل" أعتق عبدك عني"، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه، كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا و إن كان هلال شوال لا يثبت به، و قيل لا إفطار. و يتفرع حلول الدين و تعليق الظهار و غير ذلك. أما لو شهد النساء على الولادة قبل و يثبت النسب و إن كان لا يثبت النسب بشهادتين. و لو وقف على الفقراء ثمَّ صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف و إن كان لو وقف على نفسه بطل. و كبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في ضمن الشجر. و لو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى و ترك البائع للمشتري و قلنا: لا خيار لحصول [١] التملك ضمنا في الترك، و كذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا، أو وجد البائع في الثمن
[١] في ص: بحصول.