نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٠٨
و كذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي، و يمكن وجوب الاستئجار و إذا دخل مكة بغير إحرام ناسيا أو متعمدا فإن الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك، و لو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الآن خارج الحرم. و لو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثمَّ فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال فات التدارك. و لو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك و لما يعتق حتى مات ففي وجوب الإعتاق نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث إلا مع الحجر كالمرهون و تركة المديون. و مما لا يستدرك نفقة القريب و إن قدرها الحاكم، و هذا داخل في القاعدة. و كذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها، و كذلك الجمعة و العيدان.
المرصد الثاني و هو قسمان:
الأول- في العبادات المشهورة و هي أنواع:
(الأول- الطهارة)
قاعدة: الاستجمار رخصة،
و هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة و لكن اكتفى