نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٣٠
(و منه) اليمين المردودة على المدعي و الواجبة بالنكول عليه
هل هي كإقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول، لأن المدعى عليه بنكوله يوصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره، و وجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
قاعدة: العمل بالأصلين المتنافيين
واقع في كثير من المسائل، و أصله الأخذ بالاحتياط غالبا. و ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قضية عبد بن زمعة
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش و احتجبي منه
[١] يا سودة [٢]. قيل: قال فيه ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين و أمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش، و لما روي عنهم عليهم السلام في الذي وطئ أمته و وطئها أجنبي فجورا و حصلت أمارة على كون الولد ليس منه فإنه لا ينفيه [٣] و لا يورثه ميراث الأولاد.
(و منها) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة ظاهرا و بالنسبة إلى وجوب القضاء و تحريم الوطء و غيرهما حائضا.
(و منها) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل و من غيره الأقرب الانقضاء. و اشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
[١] في ص: و احتجي منه.
[٢] أخرجه البخاري في صحيحه في باب" من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه" من كتاب الأحكام.
[٣] في ص: فإنه لا يتبعه.