نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٠٩
(الأول) إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، و الأقرب جوازه.
(الثاني) إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين. يحتمل القبول، لأن اليمين مخوفة و فيها تهمة، و كإقامة الودعي البينة على الرد و التلف و إن قبل قوله فيهما. و يحتمل عدمه لقوله عليه السلام"
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
" و التفصيل قاطع للشركة.
(الثالث) إقامتها بعد إقامة الخارج بينته و قبل تعديلها.
(الرابع) إقامتها بعد تعديلها و قبل الحكم، و هذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس. و قيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده، فعلى هذا يحلف. و يحتمل وجوب الحلف و إن قضينا بالبينة لتأكيدها.
(الخامس) إقامتها بعد الفضاء للخارج و قبل التسليم. و الظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.
(السادس) إقامتها بعد الحكم و التسليم إلى الخارج. فيحتمل السماع، لأن اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الآن. و يحتمل عدمه، لأن القضاء لا يقضى إلا بقطعي و لأن الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء و اعتذر بتغيبها [١] أو غفلته عنها و شبهه و لو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة. و لو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لأن البينة لا تؤخر [٢] زوال الملك عما قبل الشهادة. و احتمل التصريح في الخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة، فتخلصنا [٣]
[١] في بعض النسخ: بغيبتها.
[٢] في ك و القواعد: لا توجب.
[٣] في ك و القواعد: فتحصلنا.