نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٧٤
و احتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد، و من ثمَّ امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء [١] المعروف.
قاعدة: كل دين حال لا يتأجل إلا في صور:
منها: اشتراط أجله في لازم. و منها: الإيصاء بتأجيله، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.
و منها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين و شرط بيعه و استيفاء ثمنه بعد مدة. و ليس هذا من المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
و منها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا أن لا يقبض دينه من فلان إلا بعد مدة معينة و هذا ينحل إذا دفع المديون قبلها.
قاعدة: الأجل قسمان:
(أحدهما) ما قدر بأصل الشرع،
و هو: البلوغ، و الحمل، و الرضاع، و مدة الصلاحية للحيض ابتداء و انتهاء، و العدة، و الاستبراء، و الهدية في بعض الصور، و حول الزكاة، و المكاسب في الخمس، و اللقطة، و خيار التصرية، و مدة مقام المسافر، و مدة السفر الذي يكون مسافة، و أقل الحيض و أكثره، و أكثر
[١] الإسداء: الإعطاء، و منه (من أسدى إليكم معروفا فكافئوه) أي من أعطاكم معروفا فكافئوه. و في هامش القواعد: (اسم) بدل (إسداء)