نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٠٥
فائدة: هذه الزواجر:
(منها) ما يجب على متعاطي أسبابها،
كالكفارات الواجبة في الظهار و الإفطار و القتل العمد و الخطأ إن جعلناها زاجرة، إذ لا إثم فيه.
(و منها) ما يجب على غيره،
أما على الحاكم كحد الزنا و السرقة و المحاربة و الشرب و التعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي و التعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
(و منها) ما يتخير مستحقه بين فعله و تركه كالقصاص،
و قولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.
تنبيه: قد يكون الشيء جائزا زاجرا،
كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم
كانت السجدتان ترغيما للشيطان
[١]. و كذا كفارة الظهار و الصوم و الإفساد و قتل العمد، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض.
قاعدة: لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات
إلا في بعض المواضع القابلة
[١] الكافي: ٣/ ٣٥٤.