نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٩٧
الماء الجميع أو وسع الماء [١] الجميع ليفوز بفضيلة الدخول [٢] إلى المسجد مغتسلا. و قد يتعارض أمران مهمان فيقدم الأهم، كما أن الصلاة جماعة مستحبة و في المسجد مستحبة، فلو تعارضا فالأقرب [٣] أن الجماعة أولى و إن كانت في البيت، و صلاة النفل في المنزل أفضل و إن كان المسجد أفضل من المنزل، لأنه أبعد من الرياء و الإعجاب و ادعى [٤] إلى الخشوع و الإخلاص. و لو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف و لم يمكن إلا بالبعد من البيت فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل و إن كان الدنو في أصله أفضل، و كذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة [٥] أو غيره. و قد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح، كمن عليه صوم فائت من رمضانين. و يحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين. و من عليه نذران دفعة يقدم ما شاء، و لو نذر شاتين لسببين و لم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء، و لو نذر حجا و عمرة دفعة قدم ما شاء. و قد اختلف في مواضع، كالصلاة في الثوب النجس و عاريا، و تخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا، و تقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع، و تقديم الفائتة على الحاضرة
[١] في ص: أو يسع الماء.
[٢] في ص" السبق" بدل" الدخول".
[٣] في ص: فالأقوى.
[٤] في هامش ك: و أرعى.
[٥] في ك: بضرره.