نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٠٨
قيام الحجة.
(السابع) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة
ففي يمين المرأة وجه لإمكان علمها بالقرائن، فإن لم نقل به قضى بالنكول.
(الثامن) لو قتل من لا وارث له و هناك لوث [١]
أو لبس أحلف المنكر، فإن نكل فيه ما تقدم.
(التاسع) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع
و قال لا أدري لم يقنع منه بذلك، بل إما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي، فإن نكلت فعليها العدة. و ليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لأن الأصل بقاء النكاح و آثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
(العاشر) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا
قيل يقضى عليه بالنكول و قيل بل ترد اليمين. و هو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل، إذ النص"
لا يمين في حد
". (الحادي عشر) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه
و نكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول و انتظار أهلية المدعى له.
السابعة عشر: البينة حجة شرعية،
و البحث فيها في مواضع:
[١] اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دم. و في النهاية اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك. و هو من التلوث التلطخ.