نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢١٥
النسكين [١] بعدم الخروج [منها بالمفسد] [٢] و شرط العتق لما فيه من تحصيل الحرية و تشوق الشرع إليها بدليل السراية إلى نصيب الشريك. و هل يصح اشتراط الوقت في البيع؟ نظر، لقربه من العتق و من قصوره عنه، لعدم [٣] التغليب فيه و السراية.
(الثاني- الصلاة)
قاعدة: الصلاة أفضل الأعمال البدنية،
لأن تصرفات العباد أربعة: حق الله تعالى كالمعرفة، و حق العبد و هو ما يتمكن من إسقاطه و إلا فكل حق العبد حق الله تعالى كأداء الدين و رد الغصب و الوديعة، و حقهما و المغلب فيه جانب العبد كالزكاة و الصدقة و الكفارات و النذور و الضحايا و الهدايا و الأوقاف و الوصايا، و حق الله و رسوله و العباد كالأذان و الصلاة مشتملة على الجميع. فحق الله كالنية و الأذكار و الكف عن الكلام و المنافيات، و حق الرسول و آله صلوات الله عليهم و هي الصلاة عليهم و الشهادة لرسول الله صلى الله عليه و آله بالرسالة و لهم بالإمامة، و حق المكلفين [٤] و هو دعاؤه لنفسه و لهم بالهداية. و في القنوت و غيره يجوز الدعاء له و لهم بما شاء و في السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي و آله و من ثمَّ ورد"
صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة
" [٥] و في خبر آخر"
من ألف
[١] في ص: السكين.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص.
[٣] في ص: لتقدم.
[٤] في ك: المكلف.
[٥] الفقيه ١/ ١٣٤، الكافي ٣/ ٢٦٥. و تمامه
و حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى