نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٣٤
و لا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، و إنما مواردها في غيرها و هي أنواع:
١- أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات ٢- بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء ٣- بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضلية و عدمها.
٤- بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
٥- في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
٦- في الحيازة و إحياء الموات.
٧- في التقديم في الدعاوي و الدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
٨- بين الزوجات في السفر و ابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
٩- بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
١٠- عند تعارض البينتين.
١١- تعارض الدعويين.
١٢- تخصيص الحصة بعد القسمة. و لا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه و لا في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعا.
فائدة: إنما روعيت القرعة في العبيد
و لم يسع [١] العتق فيهم لوجوه:
[١] ساع الماء يسيع سيعا أي جرى و اضطرب. في ك: لم يشيع، في القواعد: لم يشع.