نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٤٤
عما أكل أو على إخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد، فعلى الأول لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه و لا يزيد عليه تخلصت من الظهار، و على الثاني لا بد من التعيين و التعريف الحقيقي.
قاعدة: من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
مثلا مثل" إن رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي"، فإن قلنا بالجمع [١] على الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين. و قال بعض العامة يعتق و يصير مظاهرا برؤية أي فرد كان، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها، كما لو قال" إن دخلت الدار" فإنه يكون مظاهرا بدخوله شيئا من الدار، فإن لم يدخل جميع الدار. و هو قياس فاسد، فإن الدخول متواطئ.
إن قلت: لفظ" عين" منكر في الإثبات و هو لا يعم و خصوصا مع أفراده و لو جمعه بغير تعريف، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع، فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا.
قلت: ليس شمول المشترك كشمول [٢] العام لأفراده حتى يراعى فيه صيغة العموم كالعيون مثلا، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند إطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك، و عليه التفريع.
[١] في ك: بالحمل.
[٢] في ص: كمسئول.