نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٦٧
" د" لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.
" ه" من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة.
(الثانية) قد يعارض الأصل ظاهر،
ففي ترجيح أحدهما وجهان، و صوره كثيرة:
١ غسالة الحمام، و رجح فيها الأصحاب الظاهر، و هو النجاسة.
٢ ثياب مدمن الخمر و شبهه و طين الطريق، و رجح فيه الأصحاب الطهارة و ربما فرق بين طريق الدور و الطريق في الصحاري.
٣ لو تنازع الراكب و المالك في الإجارة و العارية بعد انقضاء مدة، ففيه وجهان. و ترجيح قول المالك أقوى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذا في صفته، أي الإجارة و الإعارة. كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر، و لأن الأصل له فالظاهر أن المنفعة له.
٤ لو تنازع القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم، مع إمكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.
٥ لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الإسلام، فالظاهر ترجيحها، فيجب النفقة. و يحتمل ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة و أصالة عدم تقدم الإسلام. و الظاهر بقاء ما كان على ما كان.
٦ الاختلاف في شرط يفسد العقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد و عدم لزوم الثمن، و كذا في فوات الشرط في الصحة.
٧ ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب، لأن الظاهر أنه دم علة، و الأصل السلامة و الظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة، و هو ضعيف.