نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٦٦
قاعدة: ينقسم الخيار بحسب الفور و التراخي إلى أنواع ثلاثة:
(الأول) ما هو على التراخي، كخيار العيب و خيار الاشتراط و خيار الحيوان و خيار التأخير و خيار المولى منها بين الصبر على الزوج و إلزامه بالفئة [أو الطلاق] [١] و خيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول و قد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج و بين دفع [نصف] [٢] العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة، و خيار و لي الدم بين العفو أو القصاص و بين أخذ الدية و العفو، و خيار الأمة إذا كانت تحت عبد و أسلمت و هو كافر ثمَّ عتقت في العدة و كذا لو أسلم الزوج و هي كافرة ثمَّ عتقت في العدة، و خيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة، و خيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة، و خيار الفسخ عند التخالف إن قلنا بعدم الانفساخ به، و خيار التصرية [٣] على الأقرب [إلى ثلاثة أيام، و خيار الفسخ بالعنة إلا بعد السنة، و خيار المسلم فيه] [٤]، و عند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
(الثاني) ما هو على الفور كخيار الغبن، و خيار التدليس في البيع و النكاح و خيار العيب في الزوجين إلا العنة. و في التحقيق هو على الفور، لأن محله بعد الثبوت و لا يكون إلا بعد انقضاء السنة، و الأخذ بالشفعة على الأقوى، و عتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور إلا فيما ذكر، و خيار الرؤية و تفريق الصفقة
[١] ليس في ص.
[٢] ليس في ك و القواعد.
[٣] التصرية: هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلأ ليراه المشتري كثيرا فيزيد في الثمن و هو لا يعلم.
[٤] ما بين القوسين ليس في ص.