نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٨٥
العاشرة: كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
تحقيقا كما في الرقيق و تقديرا كما في الحر، و التقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا كان أو منفعة الدية و توزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا، ففي الاثنين الدية و كذا في الثلاثة و الأربعة و العشرة. و استثنى من الاثنين الحاجبان و الترقوتان، و من العشرة الأظفار، و في الشجاج في الرأس و الوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها، و في البدن بنسبتها إلى الرأس، و في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية العضو فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه، و في أحداث شلل في العضو ثلثا ديته، و في قطعه كل عضو أشل ثلث ديته، و في الزائد ثلث دية الأصلي من الأسنان و الأصابع.