نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥١٧
إحلافه؟ الأقرب نعم، لأن المقصود المهر. و أما النكاح فمرفوع بإنكاره، فإن نكل حلفت و يبطل نكاح أختها إن قلنا كالبينة، و يرد الكلام الأول.
(العاشرة) لو قال في عين بيده هي لأحد هذين،
ثمَّ عين زيدا فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.
(الحادية عشر) لو ادعى عليه عينا في يده
فقال هي لفلان و صدقه فلان أخذها و هل للمدعي إحلاف المصدق إن قلنا بالغرم فنعم و إلا ففيه ما سبق.
(الثانية عشر) لو زوجها أحد الوليين برجل و الآخر برجل،
أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه، و هل يحلف للآخر [١] إن قلنا بالغرم حلفت و إلا بنى على الوجهين. و أما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم، و كذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
(الثالثة عشر) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما
و هو وكيل و في القبض فادعاه المشتري عليه و صدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه و للبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. و لو قلنا اليمين [المردودة] [٢] كالبينة و أنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.
الرابعة و العشرون: اليمين لنفي شيء لا يكون لإثبات غيره، و لها صور كثيرة:
[١] في ص: الآخر.
[٢] ليس" المردودة" في ك.