نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٥٠
(الثاني) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها و مزارعها أو ساوم عليها كذلك و لم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه- قاله بعض الأصحاب.
(الثالث) بيع التلجئة [١] و هو المواطاة على صورة بيع ثمَّ يبيع و قد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين، فإنه يحتمل التأثير و إن يكون العقد باطلا.
(الرابع) كل اثنين تواطئا على صورة عقد و في أنفسهما رده بعده، و في الأخبار ما يدل على بطلانه.
(الخامس) التدليس قبل العقد في النكاح على قول.
قاعدة: كل عقد على عوضين لا بد من القبض في الجملة من الجانبين،
و لكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:
(الأول) ما لا يشترط فيه، و هو غالب العقود.
(الثاني) ما يشترط فيه قبض العوضين، و هو الصرف. و لا يلحق به الطعام بالطعام و إن كانا موصوفين.
(الثالث) ما يشترط فيه قبض الثمن، و هو السلم.
(الرابع) ما يشترط فيه قبض أحدهما و هو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربويين أو لا. و لعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه.
[١] التلجئة: الإكراه. قال بعض اللغويين: التلجئة عند الفقهاء: أن يلجئك إنسان أن تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن.