نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٣٧
المقصد الثاني (في المعاملات)
و فيه قسمان:
[القسم] (الأول- في الأمور العامة للتملكات و العقود)
و فيه بحثان:
( [البحث] الأول في التملكات)
قاعدة: الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة
يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به و العوض عنه من حيث هو كذلك. و إنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية، و أما أنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع و التعلق اعتباري، بل يقدر في العين و المنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له. و التقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي و الوكيل و الحاكم مع عدم تحقق الملك، و التقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف و المار على الشجرة المثمرة على خلاف، و يخرج الاختصاص في المسجد و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق، و إن هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف. و التقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر [١] على المالك، فإن الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو، و إنما التخلف لمانع.
[١] في ص: من بائع كالحجر.