نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٧٦
قاعدة: التوقيت بالألفاظ المشتركة و لا قرينة،
كربيع و جمادى و النفر [١] و أول الشهر و آخره و الخميس و العيد، فإن قرينة الحال تحمله على الأول، فيلزم [٢]. و قيل بالبطلان استضعافا للقرينة. و يقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما و هو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. و تأويلها إن حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة.
( [الفصل] (الثالث- الرهن)
قاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا.
و قد يتصور ما يصح بيعه و لا يصح رهنه، و هو الدين و المنفعة عند الشيخ حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط و الآبق و ما يصح رهنه و لا يصح بيعه، و هو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ.
قاعدة: كل رهن فإنه غير مضمون
إلا في مواضع ضابطها التعدي و التفريط اللاحق أو الضمان السابق إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
[١] في هامش ك: و الشهر (بدل) و النفر.
[٢] في هامش ك: فيلزمه.