نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٧
في الحال، فتأخره إضرار كإضرار الفقراء و الهاشميين بتأخير حقهم، و الدائن بتأخر ماله، و كذا الحج للأحاديث الدالة عليه و لجواز عروض العارض، إذ السلامة من المشكوك فيها، و كذا الجهاد و الحسبة لما في التأخير من التغرير [١] على المعصية، و كذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور.
(الخامس) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا و لما يتمم يطالب بتمام الإحياء أو رفع اليد. و الأقرب أنه ليس على الفور.
(السادس) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر، و حق القسم و النفقة و البناء [و حقه] [٢] عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
(السابع) نفي الولد، قيل على الفور، و الأقرب التراخي، فله نفيه ما لم يقربه.
(الثامن) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام.
(التاسع) لو سأل المولى و المظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، إلا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
(العاشر) إذا عسر [٣] الزوج بالنفقة و قلنا لها الفسخ يجيء حكمه.
(الحادي عشر) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضي بالنكول، و قيل له الحاكم ثلاثا.
(الثاني عشر) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
[١] في ص و هامش ك: من التقرير.
[٢] ليس" و حقه" في ص. و فيه: و التهية لا غير.
[٣] في ص: إذا أعسر الزوج.