نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٣٥
إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة، لأن المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة [١] من الخبز و اللحم و غيرهما ربا، و لو جاز كونه عوضا لم يبرأ من النفقة إلا بعقد صلح و تراض من الجانبين، و ما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة ثمَّ أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله، و لا حكم حاكم بذلك على أحد من الأزواج.
الفصل الثاني (فيما يتعلق بالتناكح)
قاعدة: أسباب الفرقة في النكاح كثيرة،
كالطلاق و الخلع و المبارأة و الفسخ لعيب أو تجدد إسلام أو كفر أو تجدد عتق الأمة و الرضاع و المصاهرة و الوطء لشبهة و سبي الزوجين و الزوج الصغير و استرقاق الزوج الكبير و الإسلام على أكثر من أربع أو على الأختين، و ملك أحد الزوجين صاحبه، و اللعان، و جهل سبق أحد العقدين في وجه و يحتمل القرعة، و توثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها و التدليس، و فقد الزوج بعد البحث و إعساره بالنفقة في قول [و الموت و الإفضاء على قول] [٢]. و كثير من هذه يستبد بها الزوجان، و في اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو الحكم [٣]، و الظهار و الإيلاء ليسا فرقة و إنما يؤديان إلى الطلاق بعد
[١] في ص: الزوجان.
[٢] ليس ما بين القوسين في ص.
[٣] في بعض النسخ: و التحكم.