نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٧٦
و خائف العدو، و الجمع بين الصلاتين في السفر و المرض و المطر و الوحل و الإعذار بغير كراهية. و منه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، و إباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الإمكان و لا معه مع عدمه عند الإشراف على الهلاك. و منه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته، و عن دم القروح و الجروح الذي لا يرقى. و عد منه الشيخ دم البراغيث بناء على نجاسته، و ما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. و طرده بعض الأصحاب في كل نجاسة غير مرئية. و منه قصر الصلاة في الخوف كمية و كيفية، و فعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار، و قصر المريض الكيفية. ثمَّ التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة و إن استحب الجبر بالتسبيح و ترك الجمعة، و الظهر فرض قائم بنفسه، و صلاة المريض. و قد يكون إلى بدل، كفدية الصائم، و نقص الناسكين في بعض المناسك، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى، و مكة لضرورة، و كالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر و قلنا بالوجوب و كشاة المزدلفة. و الوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة. و عد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، و البدنية قبل الهلال. و الرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك، و الخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به، و قصر الصلاة في السفر و الخوف، و قصر الصيام في السفر عندنا. و قد يستحب، كنظر المخطوبة. و قد يباح، كالقصر في الأماكن الأربعة، و الإبراد بالظهر في شدة الحر