نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٠٣
(الثانية عشر) المعتبر في التقاط المهايأ [١] بيوم الالتقاط لا يوم التملك.
(الثالثة عشر) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.
(الرابعة عشر) لو أعتقت تحت عبد و لم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان، و لو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
(الخامسة عشر) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان إن قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها. و توهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، فعلى هذا لا يصح بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر و إن رجا انقلابها نظرا إلى الحال.
(السادسة عشر) بيع السباع جائز نظرا [٢] إلى الانتفاع بجلدها، و هو نظر إلى المآل.
(السابعة عشر) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال. و يحتمل الجواز إن اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فإن قصده بعيد.
(الثامنة عشر) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة، و كذا الضال. و لو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال [٣] في الصحة. و كذا بيع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة
[١] المهاياة في كسب العبد أنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.
[٢] في القواعد: تبعا.
[٣] في ص و هامش ك: المآل.