نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٤٣
فائدة: من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل
أو حكم نفسه؟ و يترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده [١] إذا كان مطلقا أو مشروطا، و لو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي [٢]. و كذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم، و جواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع [٣] في الثمن قبل التحالف، و تغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة و تمكن فيها العفن [٤] بحيث لا يرجى عودها، و كذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا و دقيقا و سمنا و اتخذ منه عصيدة، فإن مصيرة الهلاك لمن لا يريده. و بيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، و بيع المرتد و خصوصا عن فطرة، و رهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل و لم يشترط بيعه و رهن ثمنه. و الحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي لمئونته، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. و ينعكس فيما لو كان أمواله أقل إلا أن كسبه يزيد على مئونته فهو مشرف على الغنى.
فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب:
وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه، و غسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها، و وجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة،
[١] في ص: عبيده.
[٢] في ص و هامش ك: في الثاني.
[٣] في ص: بعد النزاع.
[٤] في ص: العين.