نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٠٤
المشاهدة، إذ لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب، و الحمام الكثير [١] في البرج كذلك و لو خرج و اعتيد عوده صح.
(التاسعة عشر) يصح بيع المرتد و الجاني عمدا، و قاطع الطريق على اعتبار الحال. و لو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة. أما البيضة المدرة و العناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ و التخليل بعد.
(العشرون) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضا فأفرخ عنده ثمَّ فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع.
(الحادية و العشرون) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم و الانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان.
(الثانية و العشرون) لو قلنا بأن الإقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان، أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة.
(الثالثة و العشرون) اختلاف الحال بين الجناية و التلف بطريان الإسلام و الردة من هذا الباب، و كذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.
[الفصل] (العاشر- في نبذ من أحكام النية
) و أنها تدخل في التملكات و العقود و الإيقاعات و غيرها، و فيه فوائد:
[الفائدة] (الأولى) لو نوى الأمين الخيانة،
فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة و العارية و الإجارة لم يضمن بمجرد النية، و إن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن.
[١] في ص: الكبير.