نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٨
نصف دينار في سهام الزوجة و هي ثلاثة تبلغ دينارا و نصفا، و يضرب نصف دينار في سهام الأم و هي أربعة يكون دينارين، و يضرب نصف دينار في سهام الأب و هي خمسة يكون دينارين و نصفا.
٣- و هو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة و المتباعدة، و له مثالان:
الأول: أن لا يكون في التركة كسر، كاثني عشر دينارا، فيؤخذ سهام كل وارث من الفريضة و يضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة، فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات و أبوين و ابنين و بنت، فالفريضة من أربعة و عشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة و لا وفق فتضربها في الأصل فيكون مائة و عشرين. فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة و هي اثنا عشر يكون ستين جزءا تقسمهما على مائة و عشرين يخرج نصف جزء فهو نصيب كل زوجة، و سهام كل من الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر يكون مائتين و أربعين تقسمها على مائة و عشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما، و سهام كل ابن ستة و عشرون تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة و اثني عشر جزءا تقسمها على مائة و عشرين يخرج ديناران و ثلاثة أخماس دينار لكل ابن و للبنت دينار و ثلاثة أعشار دينار.
الثاني: أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر و تزيد عليها الكسر و تعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر و نصفا فتجعلها خمسة و عشرين، و لو كان ثلاثا جعلتها سبعة و ثلاثين و هكذا. و متى أمكن القسمة إلى القراريط و الحبات و الأرزات فعل، سواء كان عددها منطقا كذي الكسر المستقيم، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها أو أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر و ثلاثة عشر