نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٦٥
و قد لا تنقسم من المخارج، فكسرها إما على فريق واحد أو أكثر، فيراعى في سهم المنكسر عليهم و عددهم يناسب الأعداد بالموافقة و شبهها، و مع الموافقة يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب، و يراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور سابقا. و لنذكر هنا أمثلة:
١- انكسرت على فريق واحد و لا وفق بين عدده و سهامه، كأبوين و خمس بنات، فإن الأربعة ينكسر على الخمسة و تباينها فيضرب الخمسة في الأصل و هو ستة تبلغ ثلاثين فيصح.
٢- الصورة بحالها مع الوفق، كأن كان البنات ستة فالتوافق و التشارك بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.
٣- انكسرت على الجميع و لا وفق، كزوجتين و ثلاثة إخوة لأم و سبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع و الثلث، فبين ثلثه الزوجتين و أربعة إخوة الأم و الباقي و هو خمسة لإخوة الأبوين تباين فتضرب أيها شئت في الآخر ثمَّ المبلغ في الباقي ثمَّ المبلغ في أصل المسألة، فتضرب الاثنين في المسألة ثمَّ الستة في السبعة ثمَّ الاثنين و الأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة و أربعة. و كل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين و أربعين. و لا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة و لا عدمه، لأنه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان و الأربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب سدس [سدس] [١] أحدهما في الآخر.
٤- انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق
[١] ليس في ص.