نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٢٦
الرجعة عندنا.
(و منه) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص، و هل هي للحامل أو الحمل؟
و فروعه كثيرة، كوجوبها على العبد و سقوط قضائها أو لا، و وجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق، و صحة ضمان الماضي منها. و إذا كان الزوج حرا و الزوجة أمة و منعها المولى من الليل، و كذا لو كان رقيقا مع الشرط، و إذا مات و هي حامل لأن نفقة القريب تسقط بالموت و إن قلنا للحامل وجبت، و روى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل، و في أخرى لا نفقة لها. و هو يؤيد أن النفقة للحامل و بالبينونة زالت توابع الزوجية. و لو مات الزوج معدما فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا، و إن قلنا للحمل وجبت في ماله، فإن خلف أبا فإن قلنا لها فلا نفقة و إلا و بت على الجد. و يحتمل أن لا نفقة على القولين. و لو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط على الحمل. و لو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت إن جعلناها للحمل و يقبض من الزكاة و الخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل، و إن قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج. قال: و هذا الفرع مشكل، لأن الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على التقديرين. و القابض فإن كان موسرا أداها و إن أعسر كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا و الأم مسلمة فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين لأن المصروف إنما هو إليها، و إلا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها. و لو سافرت بغير إذنه فإن قلنا للحمل وجبت و إلا فلا، و يصح الاعتياض