نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤٢٥
و للفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له، و يلزمه بطريق أولى في شرائه لها. و لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي و أسلم أحد أبويها قبل الدخول فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها. و يحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها و على الرواية السابقة لا إشكال في التنصيف.
الثانية عشرة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج
في القبل أو الدبر و إن كان خصيا إذا كان النكاح صحيحا. و مهر المثل يجب في مواضع: في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول و موت الحاكم، و لو كان قد حكم أو فرض [١] في مفوضة البضع وجبا، و في مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول، و في اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا، و في ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب و يحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، و لو أخذت الأرش جاز، و في تلف الصداق المعين قبل القبض و لا يعلم قدره، و في الصداق الفاسد. و له أسباب:
الأول: الجهالة كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله للملك كالحر و الخمر و الخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم و لو جهلا فمثله أو قيمته، و يحتمل مهر المثل.
الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فإن ذلك يؤثر في فسخ الصداق [٢]
[١] في ص أو فوض.
[٢] في ص: فساد الصداق.