نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٠
الأول: يلزم من عدمه العدم، و به يخرج المانع، فإنه يلزم من عدم الوجود.
الثاني: أنه لا يلزم من وجوده وجود، و به يخرج السبب.
الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود و لكن ليس لذاته بل لأجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته.
الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة فإن جزء المناسب مناسب.
قاعدة: في أقسامه:
و هي أربعة:
الأول: يكون لغويا، و هو مطلق التعليق على شيء، كتعلق الظهار على الدخول. و هو ملازم لنا في الشروط في الوجوب و العدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.
الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.
الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.
الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم. فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك أو الحقيقة و المجاز، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. و يحتمل أن يكون بطريق المواطاة، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.