نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٠٦
(الثالثة) دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى فإن قلنا به و قال المدعي قد أحلفني أني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي و تضييع مجالس الحكام.
(الرابعة) دعوى القاذف زنا المقذوف.
(الخامسة) قيل لو قال للقاضي" حكمت لي" فأنكر لم يسمع الدعوى، و لو توقف انتظر ريثما يتذكر و ليس له أن يأمره بالحكم، فلو قال للخصم" أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي" ففي السماع وجهان. و لا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي و الشاهد بالكذب، لإباء منصبهما ذلك و أدائه إلى الفساد.
السادسة عشر: لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في مواضع:
(الأول) دعوى المالك انتقال النصاب
أو الإخراج أو عدم الحول. الأصح أنه مسموع بغير يمين. و لو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه. و قال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين و قلنا بتحريم النقل حلفوا و أخذت منه. و هو بعيد، و قيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف، و قيل بل يخلى، و قيل إن كان بصورة المدعي كقوله" أخرجت" أو" باذلت" [١] أخذت منه عند النكول، و إن كان بصورة المنكر كقوله" لم يحل الحول" [٢] أو" ما في يدي لمكاتبي" ترك.
[١] في ك: أو بادلت.
[٢] في ص: الحلول.