نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٣١
الوجهين، و نفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته و نفي وطئها فإنه يلحق به الولد و لا يثبت إحصانه إلا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطء مثلا. و لو ادعى المطلق انقضاء عدتها و أنكرت حلفت و وجب عليه الإنفاق و له التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه. و اللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة: التعليل بانتفاء المقتضي و وجود المانع مختلف فيه،
و يرجح الأول اعتضاده بالأصل، و الثاني كونه على خلاف الأصل. و له فروع:
(منها) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز و شبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي و هي الأهلية المقتضية لصحة التصرف- و هي التكليف- أو لوجود المانع و هو انفراده عن الولي. و تظهر الفائدة لو أذن له الولي، فعلى الأول البطلان بحاله و على الثاني يصح.
قاعدة: في الاحتياط
و شرعه لاختلاف المصالح و دفع المفاسد. و قد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة و هو في محله، فإنه يأتي به. و الشاك في العدد يبطل في الثنائية و الثلاثية، و هو احتياط، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه، و في الرباعية يبني على الأكثر، و هو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك.