نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٩٧
بالناقصة عن وزن البلد مع الاتصال.
مسألة: لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله [١] على سبب
يمنع من الرجوع كالبيع، و على ما لا يمنع من الرجوع كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر [٢] و يقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين؟ و وجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر الأول.
قاعدة: كل من أنكر حقا لغيره ثمَّ رجع إلى الإقرار
قبل منه و وقع، الشك فيما لو ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني و قد أبطلته ثمَّ رجعت إلى الإقرار و انقضت عدتي قبل الرجعة ثمَّ رجعت. و هنا أقوى في صحة الرجوع، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا و الأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة: الاستثناء المستغرق باطل إجماعا،
و اختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد كقوله علي درهم و درهم إلا درهما. و قال ابن الحداد من العامة: لا يجوز [٣]، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان
[١] في ص: تنزيله.
[٢] في ص: أو يسقر.
[٣] في ك: لا تجمع.