نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٣٥
الممكن. و تظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه. و في وجوب مئونة تجهيزه و إن نقص عن ستة أشهر فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام. و مما علق بالتمام إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول جميعه و الطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه.
قاعدة: طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته؟
و هي مأخوذة من النسخ هل هو رافع [١] أو بيان؟ و يتفرع على ذلك مسائل، كالرد بالعيب و الغبن و فسخ الخيار و رد المسلم إليه العين بالعيب.
و قد يعبر عنها بأن الزائل [العائد] هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ فإن القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول، و القائل بأنها كالذي لم يعد يقول: رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود. و منه- لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة و لما تعلم أ هو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة، فلو تركت و دام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع. و إن عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف [٢] على أن الدم لم يزل فهذا [٣] بمثابة الواقع، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء.
[١] في ص: هل هو رفع.
[٢] في ك: كشف عن أن الدم.
[٣] في ص: فهو.