نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٥٥
ثمَّ ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة. و لو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا. و يشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح. و طلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف، و كذا اختيار المسلمات للفسخ و قد يختلف النصاب كافرات. و لو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف، و لو أسلمت أمته تحت عبد فعنقت و اختارت الفسخ ثمَّ أسلم أمكن نفوذ الفسخ. و لو اختلعت مرتدة ثمَّ عادت تبينا [١] الصحة و إلا تبينا [٢] البطلان، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة. و لو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلاعن، فإن أصر ظهر بطلانه و إن أسلم تبينا صحته. و لو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه و لا يعلم بفسادها، ففيه الوجهان. و الصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه. و هذا وقف الكشف [٣] قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة، و كما لو طلق الوثني المسلمة في العدة و أسلم بعده، و كذا الظهار و الإيلاء، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق، و ذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا و قد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد. أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا، لاعتبار رضى
[١] في بعض النسخ" تبين".
[٢] في بعض النسخ" تبين".
[٣] في ص: و هذا وصف الكشف.