نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٥٢٠
(الثالثة) المقوم من حيث إنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية، و من أنه إلزام لمعين.
(الرابعة) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة و من حيث التعيين في كل قضية.
(الخامسة) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، و من إلزامه لمعين يتعداه.
(السادسة) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. و يمكن الفرق بين قوله طهرته و نجسته لاستناده إلى الأصل هناك و خلافه في الإخبار بالنجاسة، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
(السابعة) المخبر عن دخول الوقت.
(الثامنة) المخبر عن القبلة.
(التاسعة) الخارص. و الأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة، إلا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك. أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، و كذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي، و لأنه وارث النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام الذي هو واحد. و أما قبول الواحد في الهدية و في الإذن في دخول دار الغير فليس، لأنه رواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، و لهذا قيل" و إن كان صبيا". و منه إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها. و لو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة و الرواية و إن كان