نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٣٦
يسع الطهارة و ركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة، و خالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب. و قد تكون في الكيف، و هو كثير كالمريض و الخائف و المضطر.
تنبيه: غاية القصر ركعتان
سواء كان في السفر أو الخوف، و ظاهر ابن الجنيد و رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام
أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة فيكون للإمام ركعتان و لكل فرقة ركعة
[١]. قاعدة: لا يقضى شيء من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة و التشهد و الصلاة على النبي و آله،
و خالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها إلا مع فوات التشهد. أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية. و لا يقضى شيء من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه بعد التسليم في المشهور. و قال ابن الجنيد يقضيه في تشهده، و هو نادر. و لو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه [٢]، و عليه الأصحاب إلا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع و به خبر صحيح لكنه مجهول المسئول [٣]، و لو سلم حمل على نفي وجوب
[١] الفقيه ١/ ٢٩٥.
[٢] التهذيب ٢/ ١٦٠.
[٣] التهذيب ٢/ ١٦١.