نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٨٨
قاعدة [١] يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا
عملا بالنص و الاشتقاق، و كذا في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض و الإباق فتكفي المرة. و في اعتبار العرف الخاص تردد، و الأولى اعتباره مع علم الغريم، و إلا فلا، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا و تسريح مواشيهم ليلا، و قسمة البزار و الحارس و وجوب إرسال الأمة إليه نهارا، أما ما ندر كاعتياد النساء الجفاء [٢] في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان. و في عطلة المدارس (في) أوقات العادة تردد، و خصوصا من واقف لا يعلم العادة. و يحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر. و الظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ" الدابة" في الفرس، و الفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص و أوصى رجل بالصدقة بطعام. و قطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، و أنه لم نجد أحدا حكي فيه خلافا إلا الآمدي في الأحكام. و يدل عليه أن كثيرا من العامة حمل قوله عليه السلام في الرقيق"
أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون
" على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة [٣] الواقعة بحسب
[١] في ص: فائدة.
[٢] كذا في النسختين، و في بعض النسخ: الحفاة، و هو الصحيح باعتبار" بل يجب النعلان".
[٣] في ص: المتفاوتة. و في هامش ك: المتعارفة.