نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ١٦٤
و الشاة باقية على ملك مالكها. و هذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي، فإنه يحرم الذبيحة أو بالظفر و السن أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
فائدة: نهي الإنسان عن جرح نفسه و إتلافها،
و يكفي في التحريم عدم علم إباحة الجرح و إشكال جوازه، فمن ثمَّ قيل: لا تختن الخنثى لأنه جرح مع الإشكال فلا يكون مباحا، و وجه وجوبه عملا بصورة القلفة [١]. و لا يجوز له حلق لحيته لجواز رجوليته، و يجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان للشك في كونه امرأة. و يحرم عليه النظر إلى النساء و الرجال كما يحرم على القبيلتين النظر إليه، و هو في الشهادة كالمرأة.
قاعدة: الألف و اللام يستعمل من معانيهما عند الفقهاء و الأصوليين ثلاثة،
لأنه إما أن ينظر إلى متعلقهما من حيث هو هو و هو الحقيقة كقوله" اشتر الخبز و اللحم" و لا يريد شيئا [٢] بعينه، أو من حيث هو مستغرق تام لما يندرج تحته و هو الجنس، أو من حيث هو خاص جزئي و هو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، و إن لم يكن
[١] القلفة الجلدة التي تقطع في الختان، و جمعها قلف مثل غرفة و غرف.
[٢] في ص: و لا يقصد شيئا.