نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢١٤
(و منها) ما يكره، و هو: كتب المصحف، و حمله، و لمس هامشه، و قراءة ما عدا العزائم.
(و منها) ما يحرم على الزوج، و هو: الطلاق، و الوطء قبلا، و المباشرة بين السرة و الركبة عند بعض الأصحاب.
(و منها) ما يجب، و هو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، و قضاء الصوم.
(و منها) ما يستحب، كالوضوء، و الجلوس في المصلى، و ذكر الله بقدر زمان الصلاة.
قاعدة: مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية
للضرورة أو مس الحاجة صحة صلاة المستحاضة و دائم الحدث للضرورة، و عدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب و إلا لم يرتفع حدث أصلا، و كالحكم بأن ملاقاة النجس للماء لا ينجسه إذا كان كرا فصاعدا و إلا لعسرت [١] الطهارة، و طهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة و المني منه، و العفو عن ماء الاستنجاء و عن ما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب، و العفو عن سؤر الهرة و شبهها و قد نجس فوها بزوال العين غابت أو لا، و العفو عن محل الاستجمار و عن زيادة ركن [مع القدوة] [٢] للحاجة إلى الاقتداء و عسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد المأموم، و تغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة و للحاجة إليها و إلى حراسة المجاهدين، و لبس الحرير لدفع القمل و للمحارب، و كاختصاص
[١] في ص: و إلا اعتبرت.
[٢] ليس في ص.