نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٤٠
و الخلف، و كذلك صدقة التطوع و كسوة القريب و الصاحب و جائزة الملك من كسوة و غيرها، و علامة الهدي كغمس النعل في دمه و جعله عليه أو كتابة عنده و الوطء في الرجعية، و مدة الخيار من ذي الخيار، و التقبيل كذلك و كذا اللمس بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك و إن كان في الحقير عندنا، و لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها أو قبولها بعد إيجابه، و لا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه. و لو خص الإمام بعض الغازين [١] بأمة و قلنا يتوقف الملك على اختيار التملك فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء دليل الملك، إذ لا يقع [٢] هنا إلا في الملك.
قاعدة: الغالب في التملكات تراضي اثنين،
و قد يكفي الواحد في مواضع، كالأخذ بالشفعة و المقاصة، و المضطر في المخمصة إلى طعام الغير، و اللفظ الفاسخ بطريقه، و الوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، و الغنيمة و السرقة من دار الحرب، و إحياء الموات و الاحتياز في المباحات، و تبسط الغانمين في المأكل و العلف، و عفو المجني عليه أو وارثه على مال إن قلنا بقول ابن الجنيد من أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين أما الأب و الجد متواليان لطرفي العقد فإن الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين.
[١] في ص: بعض الغانمين.
[٢] في هامش ك: إذ لا نفع.