نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٢٦١
شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار أجرامها أو أعراض قائمة بها. و كذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة، كشهر رمضان و الجمع و الأيام الأربعة و الليالي الأربع [١] و أزمنة الاغتسال.
(السادس- الجهاد و أحكام الكفار و المرتد)
قاعدة: لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
و للمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، و الأمر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة، و عدم صحة نكاحه ابتداء، و عدم إقراره على نكاحه المستدام إلا أن يعود في العدة، و عدم الإقرار على دينه إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة و إلا أقر [٢] بقدره لا غير، و دمه هدر بالنسبة إلى المسلم، و زوال ملكه بنفس الردة إن كان عن فطرة، و الحجر على ماله مطلقا، و منعه من تزويج رقيقه و أولاده إلا صاغر، و عدم صحة سبيه و فدائه و المن عليه، و عدم إرثه قريبه لو مات و كان ارتداده عن فطرة و في غيرها نظر و المراعاة محتملة، و عدم صحة تصرفاته بالبيع و الهبة و العتق و شبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي، و عدم إقرار ولده المرتدين على كفره، و عدم جواز استرقاق هذا الولد على قول، و قسمة أموال الفطري في الحال و اعتداد أزواجه عدة الوفاة، و عدم قبول عوده إلى الإسلام.
[١] الأيام الأربعة: يوم المولد و المبعث و الدحو و الغدير. و الليالي الأربع: و هي الليلة الأولى من رجب و ليلة النصف من شعبان و ليلتا العيدين.
[٢] في ص: و إلا قر بقدره.