نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٤١٤
السادسة: الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع:
إجبار السيد رقيقه على النكاح [و ليس لرقيقه إجباره عندنا، و الأب و الجد الصغيرة و المجنونة و الصغير مطلقا و المجنون الكبير إذا كان النكاح] [١] صلاحا له بظهور أمارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء. و لو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب و الجد على تزويجها إن قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك، و هل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر. و كذا يجبر الولي على تزويج السفيه، و الأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة. و من هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام و صاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الأكل و أشرف على التلف.
السابعة: يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور:
الحيض و النفاس و الصوم الواجب أما المتعين أو مطلقا على احتمال، و الإحرام و الاعتكاف الواجب، و الإيلاء و الظهار قبل التكفير، و العدة عن وطء الشبهة، و المفضاة قبل التسع و قيل تخرج من حباله و لو برئت قيل حلت، و العاجزة عن احتمال الوطء لمرض [يضر الوطء بها] [٢] أو صغر أو عبالة [٣] و عند تضيق وقت الصلاة واجبة، و بعد
[١] ليس ما بين القوسين في ص.
[٢] ليس في ص.
[٣] العبالة: الغلظة، و عبل الشيء: ضخم.