نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٣٨٣
البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية، و هو الأقرب. و مثله لو آجر مال المجنون فأفاق.
(الرابعة) آجر أم ولده أو مدبرة
ثمَّ مات، فيه الوجهان.
(الخامسة) آجر عبده ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة،
لأن الإزالة هنا مستندة إلى السيد و قد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع. و حينئذ لا خيار له لأن السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه و لا يرجع على السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. و كما لو زوج أمته و استقر المهر ثمَّ أعتقها.
قاعدة: كلما جازت الإجارة عليه مع العلم
تجوز الجعالة عليه مع الجهل، و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة
وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة، و قد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا و مثلها عرضا و مثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [في خمس] [١] و تعذر إكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة، و ذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع و مضروب الثانية مائة و خمسة و عشرون ذراعا. هذا بحسب العدد، فإن فرض تساوي الأذرع في الآخر [٢] كان الواجب ثمن الأجرة، و إلا وجب التوزيع بحسب
[١] ليس في ص.
[٢] في ص: في الأجرة.