نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية - الفاضل المقداد - الصفحة ٨٧
فإن الكثرة ترجع إلى العادة، و كذا كثرة الأفعال فيها، و كذا تباعد المأموم أو علو الإمام. و في كيفية القبض، و تسمية الحرز، و رق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا، و فتح الباب، و قبول الهدية و إن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا و الاستحمام و الصلاة في الصحاري، و الشرب من الجداول و الأنهار المملوكة حيث لا ضرر، و إباحة المثار بعد الإعراض عنها، و هبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب، و في العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب، و في قدر الثواب عند بعض، و في ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [١] فيها التمر، و في عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب، و في تنزيل المبيع المأذون فيه على ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب، و كذا عقود المعاوضات، و تزويج الكفؤ في الوكالة و مراعاة مهر المثل، و التسمية. و في تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين، و إبقاء الثمرة إلى أوان الصرام، و حمل الوديعة على حرز المثل، و سقي الدابة في المنزل إذا جرت العادة به، و في الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا. و في إحراز الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر و الحطب و الحيوان و في أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة. و في الصنائع، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس، و في ألفاظ الوقف و الوصية، كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته و الوصية للعلماء و القراء و في ألفاظ الأيمان، و في أكل الضيف عند إحضار الطعام و إن لم يأذن المضيف و في حل [٢] الهدي المعلم.
[١] القوصرة: وعاء التمر يتخذ من قصب.
[٢] أي الهدي المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدي و هي خمس المذكورة في محلها.